وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السّارق فلانا الزمادية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدّي الّذي لم يقطع ربع دية الرّجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأوّل : لا أرضي أو تقطع أيديهما معا ردّ دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 366 .