تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

- 31 - باب الصيد والذباحة

1 - قال الصدوق : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام : امرأة أرضعت عناقا [ من الغنم ] بلبنها حتّى فطمتها ، فكتب عليه السّلام : فعل مكروه ، ولا بأس به . [ 1 ] 2 - الطوسي ، باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتبت إليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب عليه السّلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جز الشعر والوبر والإنفحة والقرن ( ينتفع بها ) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء اللّه . [ 2 ] 3 - المسعودي ، باسناده عن الحسين بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال : خرجت : وأهل قريتي إلى أبي الحسن بشيء كان معنا وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة ودفع إلينا ما أوصلناه وقال : تقرءونه مني السّلام وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام هل يجوز أكله أم لا ؟ فسلمناه ما كان معنا إلى خازنه وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب وخرج من عنده ولم نسأله عن شيء فلما صرنا في الشارع لحقنا عليه السّلام فقال لرفيقي بالنبطية : واقرأ فلانا السّلام وقل له بيض الطائر الفلاني لا تأكله فإنه من المسوخ . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 334 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 76 . [ 3 ] إثبات الوصية : 230 .
مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 277 | الشيخ عزيز الله عطاردي