- 29 - باب الأشربة
1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الوشّاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام - أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : لو أنّ الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : حدّه حدّ شارب الخمر ، وقال عليه السّلام : هي خميرة استصغرها الناس . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 423 .