- 30 - باب العتق
1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدّنيا حرّا فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
فكتب إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له . [ 1 ]
2 - الصدوق قال : روى سعد بن سعد ، عن حريز قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، يقول : لي مالك وأنت حرّ برضى من المملوك . [ 2 ]
3 - عنه قال : وسأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة ، فقال : إنّما كانت نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه . [ 3 ]
4 - عنه ، قال : روى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار قال :
كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدّنيا حرّا هل للمولى في عتقه ذلك أجر ؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل ؟ فكتب عليه السّلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه وهذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له . [ 4 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 195 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 153 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 153 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 153 .