- 33 - باب الأيمان والنذور
1 - الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم [ عن أبيه ] عن بعض أصحابه ذكره قال : لمّا سمّ المتوكّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه ، فقال بعضهم : مائة ألف ؛ وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه : يقال له : صفعان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال له المتوكّل : من تعني ويحك ؟ فقال له : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا ؟
فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلّا فاضربني مائة مقرعة ، فقال المتوكّل : قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حدّ المال الكثير ، فصار جعفر ابن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام فسأله عن حدّ المال الكثير فقال :
الكثير ثمانون ، فقال له جعفر : يا سيّدي إنّه يسألني عن العلّة فيه فقال له أبو الحسن عليه السّلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ
فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين . [ 1 ]
2 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السّلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نويت
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 463 والتهذيب : 8 / 309 .