5 - عنه ، قال : روى محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الفضل بن المبارك أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لأجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضوا من النّار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 154 .