كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه عليه السّلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة . [ 1 ]
8 - قال الشيخ : روى إسحاق بن عبد اللّه العلويّ العريضي قال : اختلف أبي وعمومتي في الأربعة الايّام الّتي تصام في السنة فركبوا إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرّ من رأى فقالوا : جئناك يا سيّدنا لأمر اختلفنا فيه . فقال : نعم جئتم تسألوني عن الايّام التي تصام في السنة . فقالوا :
ما جئناك إلّا لهذا .
فقال عليه السّلام : اليوم السّابع عشر من ربيع الاوّل وهو اليوم الذي ولد فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، واليوم السّابع والعشرون من رجب وهو اليوم الّذي بعث فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الّذي دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة واستوت سفينة نوح على الجوديّ ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة ، واليوم الثّامن عشر من ذي الحجّة وهو يوم الغدير يوم نصب فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عليّا أمير المؤمنين علما فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين عاما . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] التهذيب : 4 / 330 .
[ 2 ] المصباح : 571 .