تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها [ 1 ] .

- 14 - « باب طلاق المكره »

1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ؛ وصالح بن خالد ، عن منصور بن يونس قال : سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له : جعلت فداك إنّي قد تزوّجت امرأة وكان تحبّني فتزوّجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلّقتها واحدة ثمّ راجعتها ثم طلّقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتّى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي وخالتي : لا تنظر إليها واللّه أبدا حتى تطلّق فلانة . فقلت : ويحكم واللّه ما لي إلى طلاقها سبيل ؟ فقال لي : هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل ، فقلت : جعلت فداك إنّه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا عليّ إلّا تطليقها ثلاثا ولا واللّه جعلت فداك ما أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إليّ وهو متبسم فقال : أمّا ما بينك وبين اللّه عز وجل فليس بشيء ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 516 والتهذيب : 8 / 69 . [ 2 ] الكافي : 6 / 127 .