تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦

- 35 - « باب نكاح الإماء على الحرائر »

1 - الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم [ 1 ] . 2 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال : اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت ؟ قلت : تقول ان هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك [ 2 ] .

- 36 - « باب نكاح العبيد مع الإماء »

1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن صفوان بن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه [ 3 ] . 2 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 243 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 344 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 347 والاستبصار : 3 / 215 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 566 | الشيخ عزيز الله عطاردي