- 30 - « باب الرجل يموت قبل ان يدخل بالمرأة »
1 - - الشيخ أبو جعفر الطوسي قال : روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام :
رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة [ 1 ]
.
- 31 - « باب الرجل يزوّج المرأة في عدّتها »
1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا [ 2 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 281 والاستبصار : 3 / 155 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 307 والاستبصار : 3 / 187 .