يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سأل عن المملوك أيحل له ان يطأ الأمة من غير تزوج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له [ 1 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه [ 2 ]
.
- 37 - « باب المرأة تعقد على نفسها النكاح »
1 - الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له :
جعلت فداك وان كانت أيما ؟ قال : وان كانت ايّما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال : نعم [ 3 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال :
إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال :
نعم [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 460 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 211 والاستبصار : 3 / 213 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 378 والاستبصار : 3 / 233 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 392 .