تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
طلاق [ 1 ] . 2 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوّجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما [ 2 ] . 3 - عنه ، باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده [ 3 ] .

- 34 - « باب الأمة تزوجت رجلا حرّا »

1 - شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك [ 4 ] . 2 - عنه ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفي عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 338 والاستبصار : 3 / 205 . [ 2 ] الاستبصار : 3 / 206 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 485 و 8 / 210 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 339 والاستبصار : 3 / 207 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 344 .