3 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك ؟ قال : لا ، قلت :
جعلني اللّه فداك وان كانت أيما ؟ قال : وان كانت أيما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه ؟ قال : نعم جائز [ 1 ]
.
- 38 - « باب العدالة بين النساء »
1 - الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما [ 2 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء [ 3 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال :
إذا طابت نفسها واشتري ذلك منها فلا بأس [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 454 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 422 والاستبصار : 3 / 241 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 422 والاستبصار : 3 / 241 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 474 .