تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
3 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك ؟ قال : لا ، قلت : جعلني اللّه فداك وان كانت أيما ؟ قال : وان كانت أيما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه ؟ قال : نعم جائز [ 1 ] .

- 38 - « باب العدالة بين النساء »

1 - الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما [ 2 ] . 2 - عنه ، باسناده عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء [ 3 ] . 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشتري ذلك منها فلا بأس [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 454 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 422 والاستبصار : 3 / 241 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 422 والاستبصار : 3 / 241 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 474 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 568 | الشيخ عزيز الله عطاردي