تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
فقلت : بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن اللّه تعالى حرّم عليه ذلك وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : هو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة ؟ فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا [ 1 ] .

- 32 - « باب الرجل يزوّج عمة امرأته أو خالتها »

1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل [ 2 ] .

- 33 - « باب المملوك تزوّج حرّة »

1 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن عبد صالح عليه السلام قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 3 / 186 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 333 والاستبصار : 3 / 177 .