تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١

- 26 - « باب نكاح القابلة »

1 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها ؟ فقال : ان كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فاني انهى نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر وصديقي [ 1 ] .

- 27 - « باب الرجل يفرق بين ابنته وزوجها »

1 - الصدوق : روى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثمّ زهد في بعد ذلك وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ؟ فكتب عليه السلام : إنّ كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد إلى التخلّص ، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك » [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 3 / 176 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 434 .