2 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وإبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام قال : إذا طلّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوجها الأول ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلا ثمّ طلّقها فتزوجها الأول ثمّ طلّقها الزّوج الأوّل هكذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا [ 1 ]
. 3 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك أنّ الرّجل إذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا ؟ فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا [ 2 ]
.
- 18 - « باب الرضاع »
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القنديّ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرّضاع الرّضعة والرّضعتان والثلاثة فقال : لا ، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللّحم [ 3 ]
. 2 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات ، قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 428 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 428 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 438 والتهذيب : 7 / 312 والاستبصار : 3 / 193 .