تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
للرّجل : يفي بشرطه [ 1 ] . 3 - الطوسي باسناده عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد الصالح عليه السلام قال : قلت إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم [ 2 ] .

- 17 - « باب المرأة تحرم نكاحها أبدا »

1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟ فقال : لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر ؟ بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرم عليه أم بجهالته أنّها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن اللّه حرّم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر يجهل ، فقال الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 404 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 371 والاستبصار : 3 / 232 . [ 3 ] الكافي : 5 / 427 .