- 16 - « باب الشرط في النكاح »
1 - روى الحميري باسناده عن علي بن رئاب قال : سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وانا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلده فإن لم تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا أرأيت أن لم تخرج معه إلى بلاده قال : فقال :
ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها ايّاها وان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له [ 1 ]
. 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم : جعلني اللّه فداك إنّ شريكا لي كانت تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة : لا واللّه لا أتزوّجك أبدا حتى تجعل اللّه لي عليك ألّا تطلّقني ولا تزوّج عليّ ؟ قال : وفعل ؟ قلت : نعم قد فعل جعلني اللّه فداك ، قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النّهار .
ثم قال له : أمّا الآن فقل له فليتمّ للمرأة شرطها فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « المسلمون عند شروطهم » قلت : جعلت فداك إنّي أشكّ في حرف ، فقال : هو عمران يمرّ بك أليس هو معك بالمدينة ؟ فقلت : بلى ، قال : فقل له : فليكتبها وليبعث بها إلي فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك :
فلقيني في سوق الحنّاطين فحكّ منكبه بمنكبي فقال : يقرئك السلام ويقول لك : قل
هامش
[ 1 ] قرب الإسناد : 124 والكافي : 5 / 404 والتهذيب : 7 / 373 .