قال : نعم إذا رضيت الحرّة ، وقلت له : الرّجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهنّ ما شئت ؟ قال :
فسكت قليلا ثمّ قال : دع عنك هذا [ 1 ]
. 19 - عنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة التي طلق ، وقال : لا يجتمع ماؤه في خمس قلت : وإن كانت متعة ؟ قال : وإن كانت متعة [ 2 ]
. 20 - عنه ، عن الحسين عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحلّ للرّجل أن يتمتّع بها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتّع منها [ 3 ]
.
- 15 - « باب الرجل يتزوج مع ربيبة أبيه »
1 - محمد بن يعقوب باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ قلت له : إنّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوّج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوّج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن يكون لك [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] بحار الأنوار : 103 / 319 .
[ 2 ] البحار : 103 / 386 .
[ 3 ] البحار : 104 / 13 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 399 .