بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم [ 1 ]
. 13 - قال الصدوق : روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوّج بامرأة متعة إلى أجل مسمّى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن يتزوّج بأختها ؟ فقال : لا يحلّ له حتّى تنقضي عدّتها » [ 2 ]
. 14 - الطوسي باسناده عن سعدان عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن ؟ قال : نعم [ 3 ]
. 15 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر على استر نفسك واكتم رحمك اللّه [ 4 ]
. 16 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ؟ قال : لا [ 5 ]
. 17 - المجلسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدّد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرّجل : فانّي أتّهمها فقال : لا ينبغي لك إلّا أن تتزوّج مؤمنة أو مسلمة إنّ اللّه يقول :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »
[ 6 ]
. 18 - عنه ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرّجل أن يتمتّع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرّة ؟
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 460 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 463 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 253 والاستبصار : 3 / 143 .
[ 4 ] التهذيب : 5 / 255 والاستبصار : 3 / 146 .
[ 5 ] التهذيب : 5 / 257 والاستبصار : 3 / 146 .
[ 6 ] بحار الأنوار : 103 / 318 .