بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنّما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنّها عصت اللّه عز وجل [ 1 ]
. 9 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة قلت : فان أذنت الحرة يتمتّع منها ؟ قال : نعم وروي أيضا أنّه لا يجوز أن يتمتّع بالأمة على الحرّة [ 2 ]
. 10 - عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدّتها ، قلت : إنّ شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة .
قال : فليتّق اللّه زوجها الأول وليتصدّق عليها بالايّام فانّها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقيّة ؛ قلت : فانّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها كيف تصنع ؟
قال : إذا خلا الرّجل فلتقل هي : يا هذا إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإنّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك [ 3 ]
. 11 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك اللّه عنها ، قلت : إنّما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي عليه السلام ، فقلت :
نزيدها وتزداد ؟ فقال : وهل يطيبه إلّا ذاك [ 4 ]
. 12 - عنه عن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتّع الرجل
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 462 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 463 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 466 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 452 .