- 13 - « باب الانفاق على العيال »
1 - قال الصدوق : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عيال الرّجل أسراؤه ، فمن أنعم اللّه عليه نعمة فليوسّع على اسرائه ، فإن لم يفعل أو شك أن تزول تلك النعمة » [ 1 ]
.
- 14 - « باب المتعة »
1 - روى الحميري ، عن بكر بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن موسى ، عن المتعة ، أمن الأربع هي ؟ فقال : لا [ 2 ]
. 2 - عنه أيضا قال : سألته عن المتعة . فقال : اكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، لم يقضها [ 3 ]
. 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إنّي كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت اللّه عهدا بين الرّكن والمقام وجعلت عليّ في ذلك نذرا وصياما ألّا أتزوّجها ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوّة ما أتزوج في العلانية ، قال : فقال لي : عاهدت اللّه أن لا تطيعه واللّه لئن لم تطعه لتعصينّه [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 556 ومكارم الأخلاق : 249 .
[ 2 ] قرب الإسناد : 21 - 52 .
[ 3 ] قرب الإسناد : 21 - 52 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 450 .