قال : فقال : ان الطمث قد تحبسها الريح من غير حمل فلا بأس ان تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حمل فمالي منها ان أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ من حملها أربعة اشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج [ 1 ]
.
- 4 - « باب تزويج العفيفة »
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد اللّه الدهقان ، عن درست ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : تزوّجوا إلى آل فلان فانّهم عفّوا فعفّت نساؤهم ولا تزوّجوا إلى آل فلان فإنّهم بغوا فبغت نساؤهم ؛ وقال : مكتوب في التوراة : « أنا اللّه قاتل القاتلين ومفقر الزانين أيّها النّاس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان » [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيدة قالت : بعثني أبو الحسن عليه السلام إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها فلمّا دخلت عليها حدثتني هنيئة ثمّ قالت : ادني المصباح فأدنيته لها ، قالت سعيدة : فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت : أرضيتنّ قال : فتزوجها أبو الحسن عليه السلام فكانت عنده حتّى مات عنها فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه وهو ساكت يضحك ولا يقول لهنّ شيئا فذكر أنّه قال : ما شيء مثل الحرائر [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 177 والاستبصار : 3 / 364 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 554 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 555 .