بذلك [ 1 ]
. 25 - عنه ، باسناده عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة [ 2 ]
. 26 - عنه ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها ؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حملا فمالي منها ان أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة اشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : ان المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال : هذا من افعال اليهود [ 3 ]
. 27 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها [ 4 ]
. 28 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها [ 5 ]
. 29 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 450 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 468 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 468 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 173 والاستبصار : 3 / 359 - 360 .
[ 5 ] التهذيب : 8 / 173 والاستبصار : 3 / 359 - 360 .