أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوكة بين رجلين زوّجها أحد هما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح [ 1 ]
. 30 - عنه ، باسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لأبيه أو لابنه ؟ قال : لا بأس [ 2 ]
. 31 - عنه ، باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال : كرّرها علي فقلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها ؟
قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك [ 3 ]
. 32 - روى الحميري ( رحمه اللّه ) عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح ابن عبد اللّه الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أمّ ولد لي ذكرت انّها أرضعت جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدّقها [ 4 ]
. 33 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ؟ فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرأها [ 5 ]
. 34 - عنه ، باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ، قال : لا قلت : فما دون الفرج قال : لا يقربها [ 6 ]
. 35 - عنه ، باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر ، واريتها النساء فقلن : ليس بها حبل ، أفلي ان أنكحها في فرجها ؟
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 200 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 209 .
[ 3 ] الاستبصار : 3 / 174 .
[ 4 ] قرب الإسناد : 125 .
[ 5 ] التهذيب : 8 / 174 .
[ 6 ] التهذيب : 8 / 177 والاستبصار : 3 / 362 .