- 7 - « باب الجارية الصغيرة »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه - أو أبي الحسن عليهما السلام - قال : قيل له : إنّا تزوّج صبياننا وهم صغار ، قال : فقال : إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا يتألّفوا [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة [ 3 ]
. 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن عبد اللّه بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت ؟ قال : لا وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيب [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 394 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 398 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 533 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 381 والاستبصار : 3 / 236 .