عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته [ 1 ]
. 19 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له ان ينكحها ؟ فكتب عليه السلام : لا يحل له [ 2 ]
. 20 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أنحل لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة [ 3 ]
. 21 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قال : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه [ 4 ]
. 22 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوّجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما [ 5 ]
. 23 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك [ 6 ]
. 24 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 248 والاستبصار : 2 / 159 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 276 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 281 - 282 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 281 - 282 .
[ 5 ] التهذيب : 7 / 339 .
[ 6 ] التهذيب : 7 / 339 .