تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته [ 1 ] . 19 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له ان ينكحها ؟ فكتب عليه السلام : لا يحل له [ 2 ] . 20 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أنحل لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة [ 3 ] . 21 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قال : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه [ 4 ] . 22 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوّجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما [ 5 ] . 23 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك [ 6 ] . 24 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 248 والاستبصار : 2 / 159 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 276 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 281 - 282 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 281 - 282 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 339 . [ 6 ] التهذيب : 7 / 339 .