تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
5 - عنه ، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها [ 1 ] . 6 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا [ 2 ] . 7 - عنه ، باسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس [ 3 ] .

- 8 - « باب مباشرة الحائض »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطريّ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها ، قال : لا بأس والغسل أحبّ إليّ [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 381 والاستبصار : 3 / 236 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 379 . [ 3 ] الاستبصار : 3 / 212 . [ 4 ] الكافي : 5 / 539 .