ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع ، قلت : فما تقول فيه ؟ قال :
أعزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتّق اللّه ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنّه قد غذاه بنطفته [ 1 ]
. 14 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله ؟ قلت : أمّا ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد [ 2 ]
. 15 - الصدوق : روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا ، فان تزوّجته فليعطها شيئا ، فان قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك فانّ النكاح واقع ولا يعطيها شيئا [ 3 ]
. 16 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال : اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت ؟ قلت : تقول ان هي حملت منك فهي لك قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك [ 4 ]
. 17 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سأل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له [ 5 ]
. 18 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 487 والفقيه : 3 / 447 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 489 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 413 والتهذيب : 7 / 201 والاستبصار : 2 / 210 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 243 والاستبصار : 2 / 137 .
[ 5 ] التهذيب : 7 / 243 والاستبصار : 2 / 137 .