قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلّت لي جاريتها ، فقال : ذاك لك ؛ قلت : فان كانت تمزح ؟ قال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنّها تمزح فلا [ 1 ]
. 9 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : الرّجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ [ 2 ]
. 10 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب :
لا حتّى تخلصها [ 3 ]
. 11 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحلّ لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلّا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أنّ هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبّابة فقال : إذا اشتريت أنت لا بنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حلّ لك أن تفتضّها فتنكحها وإلا فلا إلّا بإذنهما [ 4 ]
. 12 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فاريها النساء فيقلن : ليس بها حبل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إن أدرت ؟ قال : لك ما دون الفرج [ 5 ]
. 13 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 469 والتهذيب : 7 / 242 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 471 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 471 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 471 والاستبصار : 3 / 154 والتهذيب : 7 / 272 .
[ 5 ] الكافي : 5 / 475 .