تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

- 50 - « باب بيع الدراهم بالدنانير »

1 - قال الصدوق : وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرّجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغير السعر ، قال : هي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤسها متى شاء [ 1 ] . 2 - الطوسي باسناده عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم أعطاني الدنانير ؟ أو سعر يومي الذي احاسبه ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه [ 2 ] . 3 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذه منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء [ 3 ] . 4 - عنه ، باسناده عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني لا اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى ؟ قال : لا أحبه [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 288 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 107 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 107 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 115 .