تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

- 48 - « باب البئر والعيون »

1 - المجلسي عن نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا ، والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع [ 1 ] .

- 49 - « باب بيع الثمار والحنطة »

1 - روى الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه ؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا [ 2 ] . 2 - عنه ، باسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] البحار : 104 / 255 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 92 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 161 .