- 46 - « باب النسيئة »
1 - الطوسي باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي [ 1 ]
.
- 47 - « باب العيوب في البيع »
1 - الطوسي باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي :
قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السلام : عليه الثمن [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 59 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 66 .