5 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول : جعلت فداك في الدراهم التي اعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما أخذته على أنه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم ؟ فكتب عليه السلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني أبدله منه وأردّه عليه ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز [ 1 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به [ 2 ]
.
- 51 - « باب بيع العصير »
1 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال :
فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 116 .
[ 2 ] التهذيب : 6 / 203 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 138 .