- 44 - « باب بيع الدقيق »
1 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله : اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام ؟
فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم [ 1 ]
.
- 45 - « باب البيع قبل القبض »
1 - روى الطوسي باسناده أنه سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس . وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له ان يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 33 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 36 .