تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
3 - الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا [ 1 ] . 4 - عنه ، باسناده عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم ؟ قال : نعم يجوز لكن أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك [ 2 ] . 5 - روى المجلسي عن نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ورجل له مملوك سوء فهو يعذّبه لا عذر له إلا أن يبيع وإمّا أن يعتق ، ورجلان اصطحبا في السّفر هما يتلاعنان لا عذر لهما حتّى يفترقا [ 3 ] .

- 54 - « باب المرأة تعطي من مال زوجها »

1 - روى الشيخ الطوسي باسناده أنه سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 6 / 191 . [ 2 ] التهذيب : 6 / 193 . [ 3 ] البحار : 103 / 92 . [ 4 ] التهذيب : 6 / 346 .