- 42 - « باب اليمين في البيع »
1 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد اللّه ابن عبد اللّه الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : ثلاثة لا ينظر اللّه عز وجل إليهم أحدهم رجل اتخذ اللّه عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين [ 1 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها .
فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : فأخبرته إني قد احلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان أخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب :
لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 13 .
[ 2 ] الاستبصار : 3 / 53 .