ابن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضر فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم يجيء يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به [ 1 ]
.
- 17 - « باب شراء الشاة »
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الجلاب ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز [ 2 ]
.
- 18 - « باب بيع عظام الفيل »
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام : عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 107 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 223 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 226 والتهذيب : 7 / 133 .