2 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد وما ترى في بيعهم ؟
قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ، قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم [ 1 ]
. 3 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات قال : اشترهنّ وبعهنّ [ 2 ]
. 4 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النّخاس قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ الروم يغيرون على الصّقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشّرك إلى دار الإسلام [ 3 ]
. 5 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية [ 4 ]
. 6 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 208 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 210 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 210 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 212 والتهذيب : 7 / 71 .