في عنقه [ 1 ]
. 7 - عنه ، قال : وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص .
قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالا وانّ عنده رهنا ، فكتب عليه السلام : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا في يده وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفي حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا [ 2 ]
. 8 - روى المجلسي عن كتاب الإمامة والتبصرة : لعليّ بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الرّهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته [ 3 ]
. 9 - عنه ( رحمه اللّه ) ، بهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الرّهن بما فيه إن كان في يده المرتهن أكثر ممّا أعطى ردّ على صاحب الرّهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقلّ مما أعطى الراهن ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرّهن بمثل قيمته فهو بما فيه [ 4 ]
. 10 - عنه ( رحمه اللّه ) وقال صلّى اللّه عليه وآله : الرّهن مغلوب ومركوب [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 306 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 310 والتهذيب : 7 / 178 .
[ 3 ] البحار : 103 / 159 .
[ 4 ] البحار : 103 / 159 .
[ 5 ] البحار : 103 / 159 .