تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

- 15 - « باب الضمان »

1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال : فقال : ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال [ 1 ] .

- 16 - « باب بيع الورق بالدنانير »

1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثمّ يتغير السّعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف الصّروف ولا بأس [ 2 ] . 2 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
[ 1 ] التهذيب : 6 / 209 . [ 2 ] الكافي : 5 / 245 والتهذيب : 7 / 107 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 370 | الشيخ عزيز الله عطاردي