تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها وردّ نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصرف ، قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية ؟ فقال : هذا احتياط ، هذا أحبّ إليّ [ 1 ] . 3 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول له : إنّه ليس بيني وبينك بيع فاني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه ، قال : ليس به بأس [ 2 ] . 4 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام : عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير وأقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال : ليس به بأس . قال إسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي [ 3 ] . 5 - عنه ، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 246 والتهذيب : 7 / 103 . [ 2 ] الكافي : 5 / 248 والتهذيب : 7 / 103 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 103 .