تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

- 21 - « باب بيع السلف »

1 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيىء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم [ 1 ] . 2 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس [ 2 ] .

- 22 - « باب شراء الرقيق »

1 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 187 والتهذيب : 7 / 30 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 30 . [ 3 ] الكافي : 5 / 194 والتهذيب : 7 / 124 .