3 - عنه ، بهذا الإسناد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ؟ قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ؟ ثم قال :
أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له [ 1 ]
. 4 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحلّه وما أحبّ أن يفعل ، قلت : فأرتهن دارا لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار قلت : فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه له إلّا أنّه يزرع بماله ويعمرها [ 2 ]
. 5 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد ابن رياح القلا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : هو كماله [ 3 ]
. 6 - قال الصدوق : وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إنّ الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 234 والتهذيب : 7 / 172 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 235 والفقيه : 3 / 312 والتهذيب : 7 / 178 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 236 .