ابن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد الطعام قال فقال : يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك [ 1 ]
.
- 14 - « باب الرهن »
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من النّاس فقال : لا أحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، قلت :
لا يدري لمن هو من النّاس ؟ فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه ، وقلت : فهلك نصف الرهن ؟ قال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 217 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 233 والفقيه : 3 / 309 والتهذيب : 7 / 168 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 234 والفقيه : 3 / 311 .