تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي اجارته ؟ فكتب عليه السلام : إلى أن تنقضي اجارته ، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كبله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك ؟ قال : نعم [ 1 ] .

- 11 - « باب المراعي والكلاء »

1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس بن زيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، قال : وقلت له : الرّجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس [ 2 ] . 2 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد اللّه الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي ، فقال : لا بأس به قد حمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله النقيع لخيل المسلمين [ 3 ] . 3 - قال الصدوق : وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « وسألته عن ماء الواديّ فقال : إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء » [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 207 . [ 2 ] الكافي : 5 / 276 والفقيه : 3 / 246 والتهذيب : 7 / 141 . [ 3 ] الكافي : 5 / 277 والتهذيب : 7 / 141 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 239 والتهذيب : 7 / 146 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 365 | الشيخ عزيز الله عطاردي