تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بلغ ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنه يجيء بعد ذل فيقول لنا : ان الحزر لم يجيء كما حزرت قد نقص قال : لا بأس بهذا فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص [ 1 ] .

- 10 - « باب إجارة الأرض والضيعة »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمّن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربّما نقص وغرم وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا [ 2 ] . 2 - عنه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، ومحمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب عليه السلام : إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه [ 3 ] . 3 - الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن رجل
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 208 . [ 2 ] الكافي : 5 / 266 والفقيه : 3 / 251 والتهذيب : 7 / 197 . [ 3 ] الكافي : 5 / 270 والتهذيب : 5 / 207 .