3 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح [ 1 ]
. 4 - عنه ، باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله ؟ قال : لا بأس به [ 2 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل ادفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم استأجره في مال باجر معلوم ؟ قال : لا بأس به [ 3 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت رجل سألني ان أسألك ان رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها ؟ قال : نعم [ 4 ]
. 7 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه [ 5 ]
. 8 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال : وقد
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 188 والاستبصار : 3 / 127 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 188 والاستبصار : 3 / 127 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 189 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 191 والكافي : 5 / 241 .
[ 5 ] التهذيب : 7 / 191 والكافي : 5 / 241 .