عليكم ، قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه [ 1 ]
.
- 8 - « باب تعطيل الأرض »
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت - أو رجل عن ريّان - عن يونس ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قال : إن الأرض للّه جعلها وقفا على عباده فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حق له [ 2 ]
.
- 9 - « باب الشركة والمضاربة »
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ فقال : لا حتّى تخبرهم [ 3 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال :
الربح بينهما والوضيعة على المال [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 287 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 297 والتهذيب : 7 / 233 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 259 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 188 والاستبصار : 3 / 126 .