تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر . قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلّا فهو على الأجير ؛ وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى من ؟ قال : على المستأجر [ 1 ] . 3 - المجلسي عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ظلم الأجير أجره من الكبائر [ 2 ] . 4 - عنه ، عن نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إن اللّه تعالى غافر كلّ ذنب إلّا رجلا اغتصب أجيرا أجره ، أو مهر امرأة [ 3 ] .

- 7 - « باب حزر الزرع »

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ لنا أكره فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمّن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر فقال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ؛ قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص قال : فإذا زاد يردّ
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 287 . [ 2 ] البحار : 103 / 170 - 174 . [ 3 ] البحار : 103 / 170 - 174 .